عبد الرزاق الصنعاني
66
المصنف
ابن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال في الفرسك ، والتفاح ، والكمثرى ، وأشباهه : يباع إذا عقد ( 1 ) ، يقول : إذا صار حبا . ( 14330 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة . ( 14331 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن محمد ابن إسحاق عن أبي جعفر قال : كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي ( 2 ) ، فأتيت محمود بن لبيد فسألته ، فقال : كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين ، يعني ثمره . ( 14332 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن هشام ابن عروة عن أبيه أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين ، يعني ثمره . باب السرار وإلقاء الحجر ( 14333 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة يقول : إياكم وبيع السرار ! فإن بيع السرار لا يصلح . وهو يرجع إلى غرم وندامة .
--> ( 1 ) عقد الزهر : انضمت أجزاءه فصار ثمرا . ( 2 ) كذا في ( ص ) فليحرر .